٥٢٦٩ - عن أبي الحَوْراء السَّعْديِّ قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حفظت منه:
"دع ما يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ".
(صحيح) - الإرواء ١٢ و ٢٠٧٤، غاية المرام ١٧٩، الروض النضير ١٥٢.
(٥١) باب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذًا
٥٢٧٠ - عن طاووس: أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذًا.
صحيح الإسناد مقطوع.
(٥٢) باب الكراهية في بيع العصير
٥٢٧١ - عن مُصْعَب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبًا كثيرًا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضَّيْعَة، فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد:
إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدًا، فعزله عن ضيعته.
(صحيح الإسناد موقوف).
٥٢٧٢ - عن ابن سيرين قال: بعه عصيرًا ممن يتخذه طلاء، ولا يتخذه خمرًا.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(٥٣) باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
٥٢٧٣ - عن سُوَيْد بن غَفَلَة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
(حسن صحيح موقوف) - تيسير الانتفاع/ نباتة.
٥٢٧٤ - عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابًا غليظًا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر مِنْ قِبَلَكَ يشربونه.
(صحيح) - بما قبله وما بعده.