(٤٢) باب النهي عن الاستنجاء باليمين
٤٦ - عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وَإذَا أتَى الخَلاء فَلا يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٠: ق.
٤٧ - عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتنفس في الإِناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٨ - عن سلمان، قال: قال المشركون، إنا لنرى صاحبكم، يعلمكم الخراءة، قال: أجل! نهانا أن يستنجيَ أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة وقال:
"لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦.
(٤٣) بابُ دَلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
٤٩ - عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، فلما استنجى، دلك يده بالأرض.
(حسن) - ابن ماجه ٣٥٨.
٥٠ - عن جرير، قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: "يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا" فأتيته بالماء، فاستنجى بالماء، وقال بيده، فدلك بها الأرض.
(حسن) -انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك (١)، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٤٤) باب التوقيت في الماء
٥١ - عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال:
(١) شريك بن عبد الله القاضي وهو المتقدم برقم ٤٩.