١٦٨٧ - عن أبي ذر، وأبي الدرداء موقوفًا.
(صحيح) - موقوف، وهو في حكم المرفوع.
(٦٤) باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع
١٦٨٨ - عن عائشة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا لم يصل من الليل، منعه من ذلك نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
(صحيح): م- وهو طرف من الحديث المتقدم ص ١٩٩ - ٢٠١.
(٦٥) باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل
١٦٨٩ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ، -أوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ-، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ، وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لهُ كَأَنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلِ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٣٤٣: م.
١٦٩٠ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ -أوْ قَالَ جُزْئهِ- مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَآهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الصُّبْح، إلَى صَلاةِ الظُّهْرِ، فكأنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلَ".
(صحيح): م - انظر ما قبله.
١٦٩١ - عن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس (١) إلى صلاة الظهر، فإِنه لم يفته، -أو كأنه أدركه-.
(صحيح) - موقوف، والحكم للمرفوع.
١٦٩٢ - عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل، فليقرأه في صلاة قبل الظهر، فإِنها تعدل صلاة الليل.
(صحيح) مقطوع.
(١) استشكل الشيخ السندي: الصلاة عند زوال الشمس.
أقول: وليس حتمًا أن "الحزب" أو "الجزء" هي صلاة، بل قد تكون تلاوة.