٢١٢ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: يا رسول الله، لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنَّمَا ذلك عِرْق، ولَيْسَتْ بالحَيْضَة، فَإذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي".
(صحيح): ق، ومضى ١١٦ - ١١٧ ١٩٥.
٢١٣ - عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال:
"لا! إنَّمَا هُوَ عِرْق".
قال أبو عبد الرحمن: قال خالد (١)، فيما قرأت عليه: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصلي.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٣٩) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
٢١٤ - عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاء الدَّائم، وَهُوَ جُنُب".
(صحيح) - م ١/ ١٦٣ صحيح الجامع ٧٧٣٥.
(١٤٠) باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
٢١٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاء الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ".
(صحيح) - ق، ومضى ٤٩ ٥٦ صحيح الجامع ٧٥٩٤.
(١٤١) باب ذكر الاغتسال أول الليل
٢١٦ - عن غُضَيف بن الحارث، أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أي الليل كان يغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: ربما اغتسل أول الليل، وربما اغتسل آخره.
قلت (٢): الحمد لله، الذي جعل في الأمر سعة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٢٢ - م.
(١) هو خالد بن الحارث شيخ أبو الأشعث الذي روى عنه النسائي.
(٢) القائل هو: غضيف.