(٩٧) باب مولى القوم منهم
٢٤٤٩ - عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع (١)، أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإنَّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ".
(صحيح) - الترمذي ٦٦٠ المشكاة ١٨٢٩، الإرواء ٨٨٠، صحيح الجامع ١٦٦٣.
(٩٨) باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
٢٤٥٠ - عن معاوية بن حيدة قال: كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إذا أُتي بشيء، سأل عنه: أهدية، أم صدقة؟ فإِن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية، بسط يده.
(حسن صحيح) - ق، أبي هريرة.
(٩٩) باب إذا تحولت الصدقة
٢٤٥١ - عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا، فَإنَّ الْوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ" وخُيِّرَتْ حين أُعتقت، وأُتِيَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بلحم، فقيل: هذا مما تُصُدِّق به على بريرة، فقال:
"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" وكان زوجها حُرًّا.
(صحيح) - دون قوله "حر" والمحفوظ "عبد" - ابن ماجه ٢٠٧٤ و ٢٠٧٦: ق مختصر مسلم ٨٩٧ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٠٥٠.
(١٠٠) باب شراء الصدقة
٢٤٥٢ - عن عمر قال: حملت على فرس، في سبيل الله عز وجل، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"لَا تَشْتَرِه، وَإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ".
(صحيح) - خ ٢٦٢٣ م ٥/ ٦٣ صحيح الجامع الصغير ٧٣٣١.
(١) هو أبو رافع إبراهيم القبطي، مولى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مات أول خلافة علي رضي الله عنه.