(٣٢) باب الرُّخصة في لبس السَّراويل، لمن لا يَجدُ الإزار
٢٥٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب وهو يقول:
"السَّرَاويلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الإِزَارَ، والخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرم".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣١: ق وزادا: "بعرفات" وهي رواية للمؤلف ٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
٢٥٠٢ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٣٣) باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام
٢٥٠٣ - عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلَاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ، وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقبُ المَرأةُ الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن".
(صحيح): ق، وليس عند (م) جملة الإنتقاب - مضى ١٢٩. ٢٤٩٧.
(٣٤) باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام
٢٥٠٤ - عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَليَقْطعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ وَلا تلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٥٠٥ - عن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: