"اغْسِلُوُه بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكفِّنُوُه في ثَوْبَيْنِ" ثم قال "على إثره خَارجًا رأسه"، قال: "وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيًا".
قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال:
"وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ".
(صحيح) - المصدر نفسه: ق، وليس عند (خ) ذكر الوجه.
(٩٩) باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
٢٦٧٣ - عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف بعرفة، مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إذ وقع من راحلته، فأقعصه - أو قال: فأقعصته -. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوُه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسه، فَإِنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله إرواء الغليل ١٠١٦.
٢٦٧٤ - عن ابن عباس قال: وَقَصَتْ رجلًا محرمًا ناقَتُه فقتلته، فأُتي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"إِغْسِلُوُه وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوُه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٠٠) باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه، إذا مات
٢٦٧٥ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان حاجًا مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأنَّه لَفَظَهُ بعيره، فمات. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ وَلا يُغَطَّى رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(١٥١) باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات
٢٦٧٦ - عن ابن عباس قال: أقبل رجل حرامًا مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فخر من فوق بعيره، فوقص وقصًا فمات. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَألْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.