(١٦٨) ذكر الصفا والمروة
٢٧٧٧ - عن عروة قال: قرأت على عائشة، {فلا جُنَاحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما}.
قلتُ: ما أبالي أن لا أطوف بينهما، فقالتْ: بئسما قلتَ: إنما كان ناس من أهل الجاهلية، لا يطوفون بينهما، فلما كان الإِسلام ونزل القرآن، {إنَّ الصَّفا والمروةَ مِنْ شعائرِ اللّهِ} (١) الآية، فطاف رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وطفنا معه، فكانت سُنة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٦: ق.
٢٧٧٨ - عن عروة قال: سألت عائشة عن قول اللّه عز وجل: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، فواللّه! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة.
قالت عائشة: بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت: فلا جناح عليه أن لا يَطَوَّفَ بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية (٢) التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنزل اللّه عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا والمرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللّه، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، أَنْ يَطَوَّفَ بِهِما}.
ثم قد سَنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٧٧٩ - عن جابر قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا، وهو يقول:
"نَبْدَأ بِمَا بَدَأ اللّه بِهِ".
(صحيح): م - مضى ٢٣٦ وإرواء الغليل ١١٢٠ وصحيح الجامع ٦٧٤٥.
(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٥٨ وتمامها: {ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فإنَّ اللّه شاكر عليم}.
(٢) والذي قاله شيخنا في "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" ٥٩ هو:
وأما الرواية الأخرى بلفظ (ابدأوا) بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره، فهي شاذة، ولذلك رغبت عنها … ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر على ترجيح (نبدأ) بالنون التي للجمع. انتهى كلامه.
وهي التي في الحديثين ٢٧٧٩ و ٢٧٨٠ الآتيين. (نبدأ).