(٢٠) باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
٣٠٣٧ - عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَخْطُبُ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٦٧ - ١٨٦٨: ق إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥.
٣٠٣٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال محمد (١): عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد، وَلا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لِتَكْتَفِئ مَا في إنَائِهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٢ مختصرًا: ق إرواء الغليل ١٢٩٨.
٣٠٣٩ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨١٤: ق إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥.
٣٠٤٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ".
(صحيح) - ق، ولـ (خ): أو يترك - ابن عمر.
٣٠٤١ - عن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَخطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
سكت عنه شيخنا، اعتمادًا على السابق برقم ٣٠٣٩، وهو من طريق أخرى. وانظر صحيح الجامع ٧٦٦٤.
(٢١) باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
٣٠٤٢ - عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨١٥: ق، وليس عند (م): حتى يترك.
(١) هو محمد بن منصور، أحد شيخي النسائي. والثاني: سعيد بن عبد الرحمن.
والنجش: مدح السلعة للرواج بغير الحق والصدق، وزيادة الثمن بالتحايل.