"مَا حرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٣٧: ق.
٣٠٩٤ - عن عائشة: أن عمها من الرضاعة يسمى: أَفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسبِ".
(صحيح) - م ٤/ ١٦٤ صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا - إرواء الغليل ١٨٧٦.
٣٠٩٥ - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".
(صحيح) - ق صحيح ابن ماجه ١٩٣٧، إرواء الغليل ٦/ ٢٨٣.
٣٠٩٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله بحديث.
(٥٠) باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٣٠٩٧ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله مالك تَنَوَّقُ في قُريش وَتَدعُنا؟ قال:
"وَعِنْدَكَ أَحَدٌ؟ " قلت: نعم! بنت حمزة! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّهَا لَا تَحِلُّ لي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
(صحيح) - م ٤/ ١٦٤.
٣٠٩٨ - عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بنت حمزة، فقال:
"إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٣٨: ق.
قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد.
٣٠٩٩ - عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُريدَ على بنت حمزة فقال:
"إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا -.