Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 727
Jumlah yang dimuat : 1168

(١٠) باب طلاق البتة

٣١٩٢ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر عنده، فقالت: يا رسول الله! إني كنت تحت رفاعة القرظي، فطلقني البتة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بالباب، فلم يأذن له (١) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهرُ بما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:

"تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى رِفَاعَة؟ لا! حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

(صحيح) - ق.

(١١) باب أمرك بيدك

(١٢) باب إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به

٣١٩٣ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي طلقني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:

"لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ، لا! حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - ق، مضى ٩٣ - ٩٤ ٣٠٧٦.

٣١٩٤ - عن عائشة: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ فقال:

"لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣١٩٥ - عن عبيد (٢) الله بن عباس، أن الغُميصاء - أو الرُّميصَاء - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشتكي زوجها، أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها، فقال: يا رسول الله هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أي للزوج. وانظر الحديث الآتي برقم ٣١٩٥.
(٢) هو صحابي صغير، وكان في الأصل والميمنية ٢/ ٩٧ والهندية ٥٤٠ (عبد الله بن عباس) وصححه شيخنا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?