من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول: أن جعل أجلها، أربعة أشهر وعشرًا.
(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨.
٣٣١٧ - عن عكرمة في قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، قال: نسختها {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١).
(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ ٣٢٧٤.
(٧٠) باب الرخصة في خروج البتوتة من بيتها، في عدتها لسكناها
٣٣١٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته، أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة: أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى.
فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها.
قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٨١: م.
٣٣١٩ - عن فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتَحم عليَّ، فأمرها فتحولت.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣٣: م.
٣٣٢٠ - عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
(صحيح): م - مضى ١٤٤.
٣٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي، فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"انْتَقِلي إلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّك عَمْرو بنِ أمِّ مَكتُوم، فَاعْتَدِّي فيهِ".
فحصبه الأسود (٢) وقال: ويلك لِمَ تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئتِ بشاهدين
(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٣٤.
(٢) أي أن الأسود رمى الشعبي بالحصى على روايته وفتواه. مستشهدًا بقول عمر لفاطمة بنت قيس. وهذا الرمي بالحصى، فيه تنبيه ومُداعبة.