قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: "انْتَقِلي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" - وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه - (١) فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أسامة بن زيد.
(صحيح): م - مضى ٦٢ - ٦٣ ٣٠٢١.
(٧٤) باب الإقراء
٣٣٢٥ - عن عروة بن الزبير، أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته، أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إنَّمَا ذلِك عِرْق، فَانْظُري إذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ، فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ، فَلْتَطْهُري"، قال: "ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْء إلَى القُرْء".
(صحيح) - مضى ١/ ١٢١.
(٧٥) باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٣٣٢٦ - عن ابن عباس في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٢)، وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} (٣) الآية، وقال: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (٤).
فأول ما نسخ من القرآن القِبلَة، وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٥) إلى قولهَ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٦).
(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ ٣٢٧٤.
(٧٦) باب الرجعة
٣٣٢٧ - عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي وهي حائض، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر، فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(١) كذا الأصل واليمنية ٢/ ١١٧. وفي حديثها المتقدم برقم (٣٠٢) (الذي سماه الله بكتابه).
(٢) سورة البقرة (٢) الآية ١٠٦.
(٣) سورة النحل (١٦) الآية ١٠١.
(٤) سورة الرعد (١٣) الآية ٣٩.
(٥) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٨.
(٦) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٩.