(١٠) باب النهي عن الولاية على مال اليتيم
٣٤٢٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أحِبُّ لَكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنَيْنِ، وَلا توَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيم".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٥٢: م مختصر مسلم ١٢٠٣ وصحيح الجامع الصغير ٧٨٢٦.
(١١) باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
٣٤٢٩ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال:
"كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ، غَيْرَ مُسْرِف وَلا مُبَاذرٍ، وَلا مُتَأَثِّلٍ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٨ إرواء الغليل ١٤٥٦.
٣٤٣٠ - عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١)، و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (٢) قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إلى قوله: {لَأَعْنَتَكُمْ} (٣).
(حسن) - صحيح أبي داود ٢٥٥٥.
٣٤٣١ - عن ابن عباس، في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (٤) في الدِّينِ فَأحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
(حسن) - انظر ما قبله.
(١) سورة الأنعام (٦) الآية ١٥٢ وتمامها: { … حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}.
(٢) سورة النساء (٤) الآية ١٠.
(٣) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٠.
(٤) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٠.