٣٦٦٥ - عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عام الأول، فزعم رافع، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه.
(صحيح الإسناد).
عن جابر بن عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن كراء الأرض.
(صحيح) - بما قبله.
٣٦٦٦ - عن جابر قال: نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المُخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.
(صحيح) - بما تقدم.
٣٦٦٧ - عن ابن عمر، وجابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة، كراء الأرض، بالثلث، والربع.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٣٦٦٨ - عن رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقال لرافع:
"أَتُؤاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟ " قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ أعِيرُوهَا، أو امْسِكُوهَا".
(صحيح) - خ ٢٣٣٩ م ٥/ ٢٣ - ٢٤.
٣٦٦٩ - عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع، فقال: نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا رافقًا. قلت: وما ذاك قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو حق، سألني كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع، والأوساق من التمر، أو الشعير، قال:
"فَلا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ أزْرِعُوهَا، أوْ امْسِكُوهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٦٧٠ - عن أُسيد بن رافع بن خديج، أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليوم عن شيء، كان لكم رافقًا، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل.
(صحيح الإسناد).
٣٦٧١ - عن أُسيد بن رافع بن خديج الأنصاري: أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها.
(صحيح الإسناد).