وحيضتها، وتغتسل، وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(صحيح) - ق، ومضى ١٢١ ٢٠٤.
٣٤٦ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي، إذَا أتَاكِ قَرْؤكِ، فَلا تصَلِّي، وإِذَا مرَّ قَرْؤكِ، فَلْتَطَهَّرِي، ثمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْء إلى الْقَرْء".
(صحيح) - مضى ١٢١ ٢٠٥.
٣٤٧ - عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:
"لا إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".
(صحيح) - ق، ومضى ١٢٢ ٢٠٦
(٥) باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت
٣٤٨ - عن عائشة، أن امرأة مستحاضة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، قيل لها: إنه عرق عاند. وأُمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا.
(صحيح) - مضى ١٢٢ ٢٠٧.
٣٤٩ - عن زينب بنت جحش، قالت: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنها مستحاضة، فقال:
"تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤخِّرُ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلُ العَصْر، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤخِّرُ المَغْربَ وَتُعَجِّلُ العِشَاء، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ".
(صحيح) - صحيج أبي داود ٢٧٦.
(٦) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٣٥٠ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: