"والَّذي لا إلهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم يَشْهَدُ، أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنِّي رَسُولُ الله، إلاَّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ لِلإسْلام مُفَارقُ الجَمَاعَة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٤: ق إرواء الغليل ٢١٩٦ والسُّنة لابن أبي عاصم ٦٠.
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
(صحيح) - الإِرواء ٢١٩٦: م.
٣٧٥١ - عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، أَو النَّفْسُ بالنَّفْسِ".
(صحيح) بما قبله - المصدر الذي قبله صحيح الجامع ٧٦٤١ و ٧٦٤٢.
٣٧٥٢ - عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلًا نسمع كلام من بالبلاط (١)، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلاَّ بإِحْدَى ثَلاث، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ، أوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ".
فوالله: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلونني؟
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٣ الإِرواء ٧/ ٢٥٤.
(٦) باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه
٣٧٥٣ - عن عَرفَجَة بن شُريح الأشجَعيِّ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المِنبَر يَخطب الناس فقال:
(١) هو بين المسجد والسوق، ويظهر أن بيت عثمان رضي الله عنه كان قريبًا منه.