Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 858
Jumlah yang dimuat : 1168

(١٠) باب النهي عن المُثلة

٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.

(صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠.

(١١) باب الصلب

٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ".

(صحيح) - م، مضى ٩١ مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١.

(١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي

٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ".

(صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م.

٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.

(صحيح) - م ١/ ٥٩.

(١٣) باب الاختلاف على أبي إسحاق (١)

(١٤) باب الحكم في المرتد

٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ".

(صحيح) - مضى ٩٢ ٣٧٥٢.


(١) هذا الباب جميع أحاديثه في "ضعيف سنن النسائي" وتركت رقمه للرجوع إليه في المصادر التي رقمت للأبواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?