٣٩٦٥ - عن عبد الله بن عكيم قال:
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة:
"أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب".
(صحيح) - انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.
(٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت
(٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع
٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع.
(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.
٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.
(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-.
٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
(صحيح) - المصدر نفسه صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧.
(٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول:
"إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال:
"لا! هُوَ حَرَامٌ".