Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 899
Jumlah yang dimuat : 1168

٣٩٦٥ - عن عبد الله بن عكيم قال:

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة:

"أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب".

(صحيح) - انظر ما قبله.

قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.

(٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت

(٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع

٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع.

(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.

٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.

(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-.

٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.

(صحيح) - المصدر نفسه صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧.

(٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول:

"إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال:

"لا! هُوَ حَرَامٌ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?