(٣٠) باب تحريم أكل لحوم الخيل (١)
٤٠٤١ - عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل قلت: البغال، قال: "لا".
(صحيح الإسناد).
(٣١) باب تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية
٤٠٤٢ - عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن نِكاح المُتعة، وعن لحُوم الحُمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٢٦.
٤٠٤٣ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الانسية.
(صحهح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠٤٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الحمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٥ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم -مثله- ولم يقل: خيبر.
٤٠٤٦ - عن البراء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية نضيجًا، ونيئًا.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٧ - عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصبنا يوم خيبر، حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٢: ق.
٤٠٤٨ - عن أنس قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم الساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس؟ ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال:
(١) هذا العنوان في الأصل وفي الميمنية غير أن الحديثين الدالين على موضوعه، نقلهما شيخنا إلى "ضعيف سنن النسائي" وأبقى هذا الحديث، وسكت عنه وهو عكس ما يدل عليه المُعنون!