٤٠٧١ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وَقَدْ كَانَ إذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بالمُصَلَّى.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٠٢.
(٤) باب ذبح الناس بالمصلى
٤٠٧٢ - عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة، رأى غنمًا قد ذبحت، فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله عَزَّ وَجَلَّ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥٢: ق إرواء الغليل ٤/ ٣٦٧.
(٥) باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
٤٠٧٣ - عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي؟ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال:
"أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال:
"مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٤.
(٦) باب العرجاء
٤٠٧٤ - عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هكَذَا بيَدِهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أَرْبَعَة لا يَجْزينَ في الأضَاحَي، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قال: فإِني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن؟ قال: "فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.