في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.
(صحيح الإسناد).
٤٠٩٦ - عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضحى ذات يوم، فإِذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله عَزَّ وَجَلَّ".
(صحيح): ق- مضى ٢١٤ ٤٠٧٢.
(١٨) باب إباحة الذبح بالمروة
٤٠٩٧ - عن محمد بن صفوان: أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بروة، أفآكل قال:
"كُلْ".
(صحيح) - مضى ١٩٧ ٤٠٢٣.
٤٠٩٨ - عن زيد بن ثابت. أن ذئبًا نَيَّبَ في شَاة، فذبحوها بالمَروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، في أكلها.
(صحيح) بما قبله.
(١٩) باب إباحة الذبح بالعود
٤٠٩٩ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال:
"أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ".
(صحيح) - مضى ١٩٤ ٤٠١٦.
٤١٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار، ناقة ترعى في قِبَل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد.
فقلت لزيد، وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا! بل خشب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله؟ فأمره بأكلها.
(صحيح الإسناد).