"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.
(١٣) باب المحفلة
٤١٧٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا" (١).
(صحيح) - أحاديث البيوع صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩.
(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٤١٧٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".
(صحيح) - الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.
٤١٨٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".
(صحيح) - أَحاديث البيوع: م.
٤١٨١ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".
(صحيح) - المصدر نفسه: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام".
(١) في "صحيح الجامع الصغير" ١/ ١٣٤: (بالكسر والفتح): الناقة القريبة العهد بالنتاج (فلا يحفلها) من التحفيل، وهو تصرية الشاة، وجمع لبنها في الضرع أيامًا، ليحسبها المشتري أنها غزيرة اللبن وهذا من = الغرر.