٤٢٠٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين؛ عن الملامسة، والمنابذة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٦) باب تفسير ذلك
٤٢٠٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.
(صحيح) - م، خ دون التفسير- انظر ما قبله.
٤٢٠٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب -يعني البيع-.
والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه، فقد وجب البيع.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
(صحيح) - بما قبله.
٤٢٠٨ - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.
وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٠ - ٢٦١ ٤٢٠٤.