Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 946
Jumlah yang dimuat : 1168

٤٢٠٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين؛ عن الملامسة، والمنابذة.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢٦) باب تفسير ذلك

٤٢٠٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.

(صحيح) - م، خ دون التفسير- انظر ما قبله.

٤٢٠٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.

والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب -يعني البيع-.

والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه، فقد وجب البيع.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

(صحيح) - بما قبله.

٤٢٠٨ - عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.

وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.

(صحيح) - ق، مضى ٢٦٠ - ٢٦١ ٤٢٠٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?