كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
(صحيح) - ق، مضى ١٢٦٦ -نحوه- برقم ٤٢٢٤.
٤٢٤١ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٣ ٤٢١٤.
(٤٠) باب بيع السنبل حتى يبيض
٤٢٤٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
(صحيح) - الترمذي ١٢٤٩ و ١٢٥٠: م.
٤٢٤٣ - عن أبي صالح، أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله إنا لا نجد الصَّيْحانيَّ، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ".
(صحيح) - بما بعده.
(٤١) باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
٤٢٤٤ - عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ " قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَا تَفْعَلْ، بِع الْجَمْعَ (١) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".
(صحيح) - الإرواء ١٣٤٠، أحاديث البيوع: ق.
٤٢٤٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتيَ بتمر رَيَّان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلًا، فيه يبس فقال:
"أنَّى لَكُمْ هذَا" قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال:
(١) أي التمر غير الجيد والمجموع من أنواع مختلفة. وأما الجنيب فهو من أجود أنواع التمر.