Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 952
Jumlah yang dimuat : 1168

كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

(صحيح) - ق، مضى ١٢٦٦ -نحوه- برقم ٤٢٢٤.

٤٢٤١ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.

(صحيح) - ق، مضى ٢٦٣ ٤٢١٤.

(٤٠) باب بيع السنبل حتى يبيض

٤٢٤٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

(صحيح) - الترمذي ١٢٤٩ و ١٢٥٠: م.

٤٢٤٣ - عن أبي صالح، أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله إنا لا نجد الصَّيْحانيَّ، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ".

(صحيح) - بما بعده.

(٤١) باب بيع التمر بالتمر متفاضلا

٤٢٤٤ - عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ " قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَا تَفْعَلْ، بِع الْجَمْعَ (١) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".

(صحيح) - الإرواء ١٣٤٠، أحاديث البيوع: ق.

٤٢٤٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتيَ بتمر رَيَّان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلًا، فيه يبس فقال:

"أنَّى لَكُمْ هذَا" قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال:


(١) أي التمر غير الجيد والمجموع من أنواع مختلفة. وأما الجنيب فهو من أجود أنواع التمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?