Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 957
Jumlah yang dimuat : 1168

الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٦٣ - عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها.

فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

(٤٨) باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب

٤٢٦٤ - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".

(صحيح) - الترمذي ١٢٧٨: م.

٤٢٦٥ - عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ بِعْهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٤٩) باب بيع الفضة بالذهب نسيئة

٤٢٦٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:

"مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا".

ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

٤٢٦٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا نبيَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف فقال:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?