٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢١.
٤٢٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.
(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع.
قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي.
(٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
٤٢٨٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٦: ق.
٤٢٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٧: ق.
٤٢٨٥ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، والذي قبله (١):
"حتى يقبضه".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٦ - عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١) أي الحديثين قبله.