أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جَزورًا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٦٩) باب بيع السِّنين
٤٣١٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السِّنين.
(صحيح) - م، مضى ٢٦٦ ٤٢٢٢.
٤٣١٣ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٧٠) باب البيع إلى الأجل المعلوم
٤٣١٤ - عن عائشة قالت: كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُردان قطريان، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كَذَبَ! قَدْ عَلِمَ أنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ للأَمَانَةِ".
(صحيح) - الترمذي ١٢٣٦.
(٧١) باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا
٤٣١٥ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن.
(حسن صحيح) - مضى ٢٨٨ ٤٢٩٧.
(٧٢) باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
٤٣١٦ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٤٣١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف