"اعْفُ عَنْهُ"، فأبى. فقال: "خُذِ الدِّيَةَ"، فأبى. قال:
"اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". فذهب فلحق الرجل، فقيل له إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فخلَّى سبيله. فمر بي الرجل وهو يجر نسْعَته.
(صحيح الإسناد).
(٧، ٨) باب تأويل قول الله تعالى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}
(٨، ٩) باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
٤٤١٠ - عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وَسْقٍ من تمر، فلما بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم-، قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١) وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (٢).
(صحيح) - بما بعده.
٤٤١١ - عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة، وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء.
(حسن صحيح الإسناد).
(٩، ١٠) باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس
٤٤١٢ - عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة، قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإِذا فيه "المؤمنون تَكَافَأُ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل
(١) سورة المائدة (٥) الآية: ٤٢ وآخرها: {إنَّ الله يُحِبُّ المُقْسِطينَ}.
(٢) سورة المائدة (٥) الآية: ٥٠ وتمامها: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.