Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 999
Jumlah yang dimuat : 1168

٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} وقال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل.

(صحيح) بما قبله.

(٢٩،٢٨) باب الأمر بالعفو عن القصاص

٤٤٥١ - عن أنس قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص، فأمر فيه بالعفو.

(صحيح الإِسناد).

٤٤٥٢ - عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو.

(صحيح أيضًا).

(٢٩، ٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود

٤٤٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٤: ق.

٤٤٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٤٤٥٥ - عن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ" مُرْسَلٌ.

(صحيح) بما قبله.

(٣١،٣٠) باب عفو النساء عن الدم

(٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط

٤٤٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?