أَحدهَا: مَا أعرض عَنهُ بعد الْإِشَارَة إِلَيْهِ من الِاضْطِرَاب
وَالثَّانِي: الْجَهْل بِحَال الحكم بن سُفْيَان، فَإِنَّهُ غير معروفها، وَلَا سِيمَا على مَا ارتضى أَبُو مُحَمَّد من النَّسَائِيّ - أَعنِي أَن لَا يكون أخبر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا بِوَاسِطَة أَبِيه -.
وَالثَّالِث: أَن أَبَاهُ الْمَذْكُور لَا تعرف صحبته، وَلَا رِوَايَته لشَيْء غير هَذَا. وَالرَّابِع: ... . هَذِه ... . .
وَهُوَ قد تلون فِيهِ ألواناً، أَو تلون عَلَيْهِ، فَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنهُ، شُعْبَة، كَمَا أورد النَّسَائِيّ الْآن، وَقَالَ فِيهِ: عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن الحكم، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا تَوَضَّأ أَخذ حفْنَة من مَاء فَقَالَ بهَا هَكَذَا ". رَوَاهَا عَن شُعْبَة خَالِد بن الْحَارِث كَمَا ذكر، وَرَوَاهَا أَيْضا عَنهُ النَّضر بن شُمَيْل.
قَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه: حَدثنِي يحيى، حَدثنِي النَّضر، حَدثنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، قَالَ: سَمِعت رجلا من ثَقِيف اسْمه الحكم، أَو يكنى أَبَا الحكم، عَن أَبِيه: " رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
فَفِي هَذِه الرِّوَايَة - كَمَا ترى - زِيَادَة " عَن أَبِيه "، كَمَا زَاده خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة، وَلكنه شكّ فِي اسْم الابْن، هَل هُوَ الحكم، أَو أَبُو الحكم، وأعطت أَنه من لَا يعرف بِأَكْثَرَ من أَنه رجل من ثَقِيف.
وَفِيه رِوَايَة ثَانِيَة عَن شُعْبَة، وَهُوَ قَول عَليّ بن الْجَعْد عَنهُ.
قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن رجل من ثَقِيف، يُقَال لَهُ: الحكم، أَو أَبُو الحكم " أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، تَوَضَّأ، ثمَّ أَخذ حفْنَة من مَاء، فَقَالَ بهَا هَكَذَا " - يَعْنِي انتضح بهَا -.