اللَّفْظ، وَذَلِكَ فِي قَوْله: " يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ: من كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي قَوْله: وَإِذا سكت الْمُؤَذّن من صَلَاة الْفجْر، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِذا سكت الْمُؤَذّن من الْأَذَان الأول لصَلَاة الْفجْر، وَفِيه مَا لَا يعرف إِلَّا مِنْهُ، وَهُوَ قَوْله: إِن الْمُؤَذّن كَانَ يَأْتِيهِ بعد فَرَاغه من الْأَذَان قبل أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر، ثمَّ يَأْتِيهِ مرّة أُخْرَى للإقامة، وَهَذَا مَا لَا يعرف فِي غَيره.
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس حِين بَات عِنْده أَنه نَام بعد الْوتر حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذّن، فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة، إِلَّا أَن هَذَا إِخْبَار عَن قَضِيَّة مَخْصُوصَة، نَام فِيهَا بعد الْوتر، وَالْمَعْرُوف من حَدِيث عَائِشَة، وَحَفْصَة، وَغَيرهمَا إِنَّمَا هُوَ أَنه كَانَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ يضطجع على شقَّه الْأَيْمن، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة.
وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور أَيْضا أَنه صلى ثَلَاث عشرَة رَكْعَة بركعتي الْفجْر، وَذَلِكَ صَحِيح من طرق كَثِيرَة جدا.
وَالَّذِي قصدت الْآن بَيَانه، هُوَ أَن الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، وَمن أصح من هَذَا الطَّرِيق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم، وَنصر بن عَاصِم الْأَنْطَاكِي، قَالَا: حَدثنَا الْوَلِيد، قَالَ: حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ نصر: عَن ابْن أبي ذِئْب الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى أَن ينصدع الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم من كل ثِنْتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة، وَيمْكث فِي