فالاضطراب فِي هَذَا الحَدِيث عِنْدِي، يُمكن أَن يكون من خصيف لَا من أَصْحَابه، لما عهد من سوء حفظه. انْتهى القَوْل فِي حَدِيث خصيف.
فَأَما حَدِيث عبد الْكَرِيم وَهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ: " إِذا كَانَ أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ".
فَإِنَّهُ يرويهِ عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، مِنْهُم من يرفعهُ فيذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك فعل الثَّوْريّ عَنهُ.
وَمِنْهُم من يقفه فَلَا يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك يَقُول ابْن جريح عَنهُ، لَيْسَ لَهُم مَا يعتلون بِهِ على رِوَايَة عبد الْكَرِيم غير هَذَا.
وَعِنْدِي أَنه غير قَادِح، وَلَكنهُمْ يَزْعمُونَ أَن متن الحَدِيث بِالْجُمْلَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة راو بِعَيْنِه مُضْطَرب.
وَذَلِكَ عِنْدِي خطأ من الاعتلال، وَالصَّوَاب هُوَ أَن تنظر رِوَايَة كل راو بحسبها، وَيعلم مَا خرج عَنهُ فِيهَا، فَإِن صَحَّ من طَرِيق قبل، وَلَو كَانَت لَهُ طرق أخر ضَعِيفَة.
وهم إِذا قَالُوا: هَذَا رُوِيَ فِيهِ " بِدِينَار "، وروى " بِنصْف دِينَار "، وَرُوِيَ بِاعْتِبَار صِفَات الدَّم، وَرُوِيَ دون اعْتِبَارهَا، وَرُوِيَ بِاعْتِبَارِهِ أول الْحيض وَآخره، وَرُوِيَ دون ذَلِك، وَرُوِيَ بخمسي دِينَار، وَرُوِيَ بِعِتْق نسمَة، قَامَت من هَذَا فِي الذِّهْن صُورَة سَوَاء، وَهُوَ عِنْد التبين وَالتَّحْقِيق لَا يضرّهُ، وَنحن نذْكر الْآن كَيفَ هُوَ صَحِيح بعد أَن نقدم أَن نقُول:
يحْتَمل قَوْله: " دِينَار أَو نصف دِينَار " ثَلَاثَة أُمُور:
أَحدهَا: أَن يكون تخييراً وَيبْطل هَذَا بِأَن يُقَال : التَّخْيِير لَا يكون إِلَّا بعد