عَن ابْن مَسْعُود، وَطَرِيق أبي سُفْيَان عَن جَابر - فَاعْلَم ذَلِك.
(٢٥١٨) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث جَابر " لَا تُؤخر الصَّلَاة لطعام وَلَا لغيره ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: مُحَمَّد بن مَيْمُون لين الحَدِيث، وَمعلى بن مَنْصُور، رَمَاه أَحْمد بن حَنْبَل بِالْكَذِبِ، وَكرر ذكر ذَلِك فِي مُعلى بن مَنْصُور أَيْضا، إِثْر حَدِيث ابْن عمر:
(٢٥١٩) : " أَرَأَيْت لَو أَنِّي طَلقتهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا؟ ".
وَهَذَا هـونَص مقَالَة أبي حَاتِم وَأحمد فِيهِ : روى عَن أبي حَاتِم أَنه ق ال فِيهِ: كَانَ صَدُوقًا فِي الحَدِيث، وَكَانَ صَاحب رَأْي ، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: قيل لِأَحْمَد: لم لم تكْتب عَنهُ؟ فَقَالَ: كَانَ يكْتب الشُّرُوط، وَمن يَكْتُبهَا لم يخل من أَن يكذب.