مَا فِيهِ من مسالمته لَهُ، الْمُؤَكّدَة بِقَصْدِهِ إِلَى غَيره، الموهمة أَنه لَا نظر فِيهِ /.
فَمن ذَلِك مَا يكون من ترك التَّنْبِيه عَلَيْهِ من الْقطع الَّتِي يذكر، ضَعِيفا، وَمِنْه مَا يكون مَجْهُولا لَا يعرف.
وَمِنْهُم من يكون قد قدم فيهم قولا، يكون هَذَا الإبراز هُنَا لاسمه إِحَالَة على مَا قدم فِيهِ، وَلَكِن لَا يعرف ذَلِك من يقْرَأ الْموضع.
وَمِنْهُم من لم يقدم فِيهِ شَيْئا والدرك فِي هَذَا ألحق لَهُ.
والآن نذْكر مَا وجدنَا لَهُ من ذَلِك - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فَنَقُول:
(٩٨٢) وَذكر فِي كتاب الْإِيمَان، من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث حجاج ابْن نصير قَالَ: حَدثنَا الْمُنْذر بن زِيَاد، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " كَمَا لَا ينفع مَعَ الشّرك شَيْء، كَذَلِك لَا يضر مَعَ الْإِيمَان بِاللَّه شَيْء ".
ثمَّ قَالَ: حجاج بن نصير، ضعفه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ.
وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ: مَتْرُوك.
وَلَفظ البُخَارِيّ فِيهِ: سكتوا عَنهُ.
وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين مرّة: " شيخ صَدُوق، وَلَكِن أخذُوا عَلَيْهِ أَشْيَاء من