قَالَ أَبُو أَحْمد: إِبْرَاهِيم بن سَالم، أَبُو خَالِد النَّيْسَابُورِي، يروي عَن عبد الله ابْن عمرَان أَحَادِيث مُسندَة مَنَاكِير.
وَعبد الله بن عمرَان بَصرِي وَلَا أعرف لَهُ عِنْد الْبَصرِيين إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا يحدثه عَنهُ نوح بن قيس.
وَسَأَلَ ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ عَن عبد الله بن عمرَان هَذَا، فَقَالَ: شيخ.
(١٠٨٠) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، حَدِيث قيس بن عَاصِم: " حِين أَمر بِالْغسْلِ عِنْد إِسْلَامه ".
وَأتبعهُ تَحْسِين التِّرْمِذِيّ لَهُ.
وَقد تبين فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة مُتَّصِلَة - وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مُرْسلَة - أَنه غير صَحِيح وَلَا مُتَّصِل إِلَّا أَنه يتَّصل من غير الطّرق الَّذِي أوردهُ مِنْهُ بِمن لَا يعرف حَاله.
(١٠٨١) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن أبي عذرة، عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن