وَقَالَ البُخَارِيّ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي ".
وَزَاد عَن زيد بن خَالِد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر ابْن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب، فَأمروا بذلك.
(٧٤) وَلمُسلم من حَدِيث عُثْمَان فِي هَذَا " يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره " قَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(٧٥) وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ بعد ذَلِك.
كَذَا ذكر هَذَا الْموضع، وَالْمَقْصُود مِنْهُ، هَذَا الَّذِي ذكر عَن التِّرْمِذِيّ بعد مَا لمُسلم عَن عُثْمَان، فَإِنَّهُ يتَوَهَّم مِنْهُ أَنه أَيْضا عَن عُثْمَان، وَإِنَّمَا هُوَ عَن أبي ابْن كَعْب، وسنعود لذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.