Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم فيه.
وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.
مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.
١٠٢٥ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: " إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة " (١).
مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
(١) "المسند": (٢/ ٤٥٥).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ١٥٤)؛ (فؤاد - ١/ ٤٩٣ - رقم: ٧١٠).