مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
١٢٤٧ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ (١).
وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر.
١٢٤٨ - وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ.
ز: ١٢٤٩ - قال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا يحيى بن يحيى قال:
قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ.
١٢٥٠ - قال: وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلَاّم جميعًا عن زهير - قال ابن يونس: ثنا زهير - ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ. قال أبو الزُّبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته (٢).
(١) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في " الأطراف ": (٣/ ٦٩ - رقم: ٣٢٨٢).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ١٥١)؛ (فؤاد - ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - رقم: ٧٠٥).