Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 1244
Jumlah yang dimuat : 2696

وقد روى ابن عمر كما وصفوا.

وخبرنا موافقٌ للكتاب والأصول:

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ} النساء: ١٠٢، والمراد: سجود الأولى.

وأمَّا الأصول: فإنَّ العمل الكثير من غير ضرورة يبطل الصَّلاة.

قال أحمد بن حنبل: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا، وأختار حديث سهل بن أبي حَثْمة (١).

* * * * *

مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قاموا من الرَّكعة سجد الذين حرسوا، ولحقوا بهم؛ ثُمَّ يصلِّي بهم أجمعين حتى يرفع من الرُّكوع، فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا في الرَّكعة الأولى، وحرس الآخرون، فإذا صلَّى الرَّكعة وجلس، سجدوا ولحقوه في الجلوس، ثُمَّ يسلم بالجميع (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يصلِّي إلا كصلاته اذا كان العدو في غير جهة القبلة.


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر: (١٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: ليس هذا مطابقًا لحديث أبي عياش من جهة أن الذين سجدوا معه في الحديث أولاً الصف الأول، وكلامه يدل على أن الصف الأول لم يسجد في الأولى) ا. هـ
ووقع في "التحقيق" عند هذا الموضع سقط وتصحيف وإقحام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?