مسألة (٢٨١): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، إلا أن يستهلَّ.
وقال الشَّافعيُّ: يغسل، وفي الصَّلاة عليه قولان.
لنا حديثان:
١٣٧٠ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد بن جبير قال: أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " والسّقط يصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرَّحمة " (١).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن ماجه (٦) بنحوه، واختصره بعضهم، وقد روي موقوفًا، ورواه الحاكم وقال: على شرط البخاريِّ (٧) O.
١٣٧١ - الحديث الثَّاني: قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمَّار ثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم " (٨).
(١) "المسند": (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) في "الجامع": (حسن صحيح).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ٤٥ - رقم: ٣١٧٢).
(٤) "الجامع": (٢/ ٣٣٨ - رقم: ١٠٣١).
(٥) "سنن النسائي": (٤/ ٥٥ - ٥٦ - رقم: ١٩٤٢).
(٦) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤٨٣ - رقم: ١٥٠٧).
(٧) "المستدرك": (١/ ٣٥٥)، وانظر: (١/ ٣٦٣).
(٨) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤٨٣ - رقم: ١٥٠٩).