Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 1340
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة.

وهذه الفائدة لا تتحقَّق عندنا، لأنَّا نقول: لو تلف جميع المال قبل إمكان الأداء لم تسقط الزكاة، لأنَّ إمكانه ليس بشرطٍ عندنا في وجوب الزَّكاة.

١٤٧١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمَّد بن عبيد الله بن المنادي ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: لَمَّا بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا إلى اليمن، قيل له: بما أُمرت؟

قال: أُمرت أن آخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسِنَّة. قيل له: أُمرت في الأوقاص بشيءٍ؟ فقال: لا، وسأسْأل النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فسأله، فقال: " لا " (١).

ز: الحسن بن عمارة: ضعَّفوه وتركوه، وقال السَّاجيُّ: أجمع أهل الحديث على ترك حديثه (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضَّعف أقرب (٣).

١٤٧٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمَّد الفريابيُّ ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقيَّة حدَّثني المسعوديَّ عن الحكم عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: لَمَّا بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة- جذعٌ أو جذعة-، ومن كلِّ أربعين بقرة بقرةً مسِنَّة. فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيءٍ، وسأسأل


(١) "سنن الدارقطني": (٢/ ٩٤).
(٢) "تاريخ بغداد" للخطيب: (٧/ ٣٥٠ - رقم: ٣٨٧٠).
(٣) "الكامل": (٢/ ٢٩٥ - رقم: ٤٤٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?