مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم (١) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.
وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (٢).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
*****
مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
لنا:
١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (٣) ثنا عبد الله أنا
(١) رقم: (١٥٨١).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ - رقم: ١٥٠٧)
"صحيح مسلم": (٣/ ٦٨ - ٦٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٨ - رقم: ٩٨٤).
(٣) في "التحقيق": (غياث) خطأ.