Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.
واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:
١٥٩٢ - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: " أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم " (١).
قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.
مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.
(١) ذكره ابن قدامة في "المغني": (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ - المسألة رقم: ٤٧٤).
وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا اليوم ".
ورواه ابن عدي في "الكامل" أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ".
فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
وانظر: "سنن الدارقطني": (٢/ ١٥٣)؛ "الكامل" لابن عدي: (٧/ ٥٥ - رقم: ١٩٨٤) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.