١٦٢٨ - وقال هشيم: أخبرني سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن سعيد ابن المسيَّب قال: خطب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذكر صدقة الفطر، فحضَّ عليها، وقال: " نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ، عن كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى ".
١٦٢٩ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا المزنيُّ ثنا الشَّافعيُّ عن يحيى بن حسَّان عن الليث بن سعدٍ عن عُقيل بن خالد وعبد الرَّحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، مُدَّين من حنطة.
قال الشَّافعيُّ: حديث (مُدَّين) خطأٌ (١).
قال البيهقيُّ: هو كما قال، فالأخبار الثابتة تدلُّ على أنَّ التَّعديل بمدَّين كان بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروينا في جواز نصف صاعٍ من برٍّ" في صدقة الفطر عن أبي بكر الصِّدِّيق وعثمان بن عفَّان وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، وفي إحدى الرِّوايتن عن عليٍّ وابن عبَّاس رضي الله عنهم.
قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان.
قال البيهقيُّ: هو عن أبي بكر منقطع، وعن عثمان موصول، والله أعلم.
وقد وردت أخبار عن النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صاعٍ من برٍّ، ووردت أخبار في نصف صاعٍ، ولا يصحُّ شيءٌ من ذلك، وقد بيَّنت علَّة كلِّ واحدٍ منها في " الخلافيات " (٢)؛ وروينا في حديث أبي سعيد الخدريِّ، وفي الحديث الثَّابت
(١) رواه من طريق الطحاوي: البيهقي في "سننه": (٤/ ١٦٩).
(٢) " مختصر الخلافيات " لابن فرح: (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٨ - المسألة رقم: ٢٣٣).