قال البيهقيُّ فيه: هذا حديثٌ قد اختلف على الزُّهريِّ في إسناده، وفي رفعه إلى النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثِّقات الأثبات (١).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رفعه عبد الله بن أبي بكر ... وهو من الثِّقات الرُّفعاء.
١٦٧٦ - وقال الإمام أحمد بن حنبل في "المسند": ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالم عن حفصة (٣) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من لم يُجمع الصِّيام مع الفجر فلا صيام له " (٤).
وقال النسائيُّ في " السُّنن الكبير ": ذكر اختلاف النَّاقلين لخبر حفصة.
١٦٧٧ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ثنا سعيد بن شُرَحْبيل أنا الليث عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".
١٦٧٨ - أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدٍ قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن عبد الله عن حفصة عن النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".
(١) "سنن البيهقي": (٤/ ٢٠٢).
(٢) "سنن الدارقطني": (٢/ ١٧٢).
وفي " علل الدارقطني ": (٥/ق ١٦٦/أ): (ورفعه غير ثابتٍ) ا. هـ
(٣) في هامش الأصل: (حـ: سالم أدرك حفصة).
(٤) "المسند": (٦/ ٢٨٧).