أخرجاه في "الصَّحيحين" (١).
فحجَّتهم أنَّه أمر بالصَّوم في أثناء النَّهار، فدلَّ على أنَّ النِّيَّة تجوز بالنَّهار.
وجوابه: أنَّ صوم عاشوراء لم يكن واجبًا، فله حكم النافلة، يدلُّ عليه:
١٦٩٣ - ما روى الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم، فإني صائم ". فصام النَّاس (٢).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٣).
ز: أكثر الأحاديث تدلُّ على أنَّ صوم عاشوراء كان واجبًا ثمَّ نسخ.
١٦٩٤ - كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومه، فلمَّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمَّا فرض رمضان قال: " من شاء صامه، ومن شاء تركه ".
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٤).
(١) "صحيح البخاري": (٣/ ٤٨٢، ٥٠٢؛ ٩/ ٥٥١)؛ (فتح- ٤/ ١٤٠، ٢٤٥؛ ١٣/ ٢٤١ - الأرقام: ١٩٢٤، ٢٠٠٧، ٧٢٦٥).
"صحيح مسلم": (٣/ ١٥١ - ١٥٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٨ - رقم: ١١٣٥).
(٢) "المسند" للإمام أحمد: (٤/ ٩٥).
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٠١)؛ (فتح- ٤/ ٢٤٤ - رقم: ٢٠٠٣).
"صحيح مسلم": (٣/ ١٤٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٥ - رقم: ١١٢٩).
(٤) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٠١) ة (فتح- ٤/ ٢٤٤ - رقم: ٢٠٠٢).
"صحيح مسلم": (٣/ ١٤٦ - ١٤٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٩٢ - رقم: ١١٢٥) واللفظ له.