وأمَّا الحديث السَّادس- حديث أبي هريرة-: ففي إسناده الواقديُّ وهو
ضعيفٌ.
١٧١٧ - وقد روى البيهقيُّ من حديث الثَّوريِّ عن أبي عبَّاد عن أبيه عن
أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيامٍ قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر،
وأيام التشريق- ثلاثة أيامٍ بعد يوم النحر- (١).
وأبو عبَّاد هو: عبد الله بن سعيد المقبريُّ، وقد أجمعوا على ضعفه، وعدم الاحتجاج بحديثه، والله أعلم.
وأمَّا الحديث السَّابع: فهو حديثٌ موضوعٌ لا يُشكُّ في وضعه، فلا يجوز الاحتجاج به بحالٍ، وقد شفى المؤلِّف فيه، والله أعلم O.
*****
مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشَّكِّ.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يكره.
وقد استدلَّ أصحابنا بالحديث المتقدِّم (٢): نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم ستَّة أيَّام ... - منها: يوم الشَّكِّ-.
(١) "سنن البيهقي": (٤/ ٢٠٨).
(٢) رقم: (١٧٠٨).