Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 1616
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزنيُّ.

وعنه: لا يباح، كقول أكثرهم.

١٨٥٠ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عام الفتح فصام، حتَّى إذا كان بالكُدَيد أفطر. وإنَّما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

١٨٥١ - وقال الإسماعيليُّ: أخبرني القاسم بن زكريا قال: حدَّثني يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعيُّ عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسافرًا في رمضان حتَّى أتى عُسْفان، فدعا بإناءٍ من شرابٍ نهارًا ليُري النَّاس، ثمَّ أفطر حتَّى قدم مكَّة (٢).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٣).

ز: هذان الحديثان يدلان على أنَّ المسافر اذا صام بعض الشَّهر في سفره يجوز له الفطر بعد ذلك في يوم نوى صومه، وأمَّا إذا نوى الحاضر صوم يوم ثمَّ سافر في أثنائه، فالدَّليل على جواز الفطر له:


(١) "المسند": (١/ ٢١٩) وفيه زيادة: (قيل لسفيان: قوله: " وإنما يؤخذ بالآخر ... " من قول الزهري أو قول ابن عبَّاس. كذا قال في الحديث) أ. هـ
ورواية عبيد الله عن ابن عبَّاس مخرجة في "الصحيحين": "صحيح البخاري": (٣/ ٤٨٧)؛ (فتح- ٤/ ١٨٠ - رقم: ١٩٤٤)؛ و"صحيح مسلم": (٣/ ١٤٠ - ١٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ - رقْم: ١١١٣).
(٢) في "التحقيق": (حين قدم مسكنه)!
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٤٨٨)؛ (فتح- ٤/ ١٨٦ - رقم: ١٩٤٨).
"صحيح مسلم": (٣/ ١٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٥ - رقم: ١١١٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?