وقال الشَّافعيُّ في القديم: يُصام فيهما.
وفي الجديد: يُطعَم فيهما.
لنا- أنَّه لا يُصام عنه قضاء رمضان-:
١٨٦١ - ما رواه التِّرمذيُّ، قال: ثنا قتيبة ثنا عَبثَر بن القاسم عن أشعث عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مات وعليه صيام شهرٍ فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا ".
قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصَّحيح عن ابن عمر موقوفًا (١).
قال المصنِّف: قلت: أشعث هو: ابن سوَّار، وكان ابن مهدي يخطُّ على حديثه (٢)، وقال يحيى: لا شيء (٣). وفي رواية: ثقةٌ (٤).
ومحمَّد هو: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ضعيفٌ، مضطرب الحديث.
وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان.
ز: هذا الحديث رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن قتيبة بإسناده، وقال: (عن محمَّد بن سيرين) (٥) و (٦) هو وهمٌ.
(١) "الجامع": (٢/ ٨٨ - ر قم: ٧١٨).
(٢) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (١/ ٣١ - رقم: ١٣)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٢/ ٢٧١ - رقم: ٩٧٨).
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٢/ ٢٧٢ - رقم: ٩٧٨) من رواية الدوري، وانظر مطبوعة " تاريخ الدوري ": (٤/ ٨١ - رقم: ٣٢٣٠).
(٤) "الكامل" لابن عدي: (١/ ٣٧١ - رقم: ١٩٨) من رواية الدورقي.
(٥) "سنن ابن ماجة": (١/ ٥٥٨ - رقم: ١٧٥٧).
(٦) زيادة من (ب).